فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 53

س 24: ما حكم تضمين أموال العشر و الأرض الخراجية؟

ج: تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل.

ملاحظة/ مثال على التضمين:

التضمين و يسمى القَبَالات، هو: أن يلتزم صاحب الأرض الخراجية بدفع مبلغ معين محدد كالأجرة، مثال ذلك: أن يقال لصاحب الأرض عليك أن تدفع (7) أوسق، فما زاد بعد ذلك عن السبعة فهو لك، و ما نقص فهو دين عليك، فهذا لا يصح.

[سُئِلَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ" {الْقَبَالَاتُ رِبًا} قَالَ: هُوَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقَرْيَةَ وَفِيهَا الْغُلُوجُ، وَالنَّحْلُ، فَسَمَّاهُ رِبًا أَيْ: فِي حُكْمِهِ فِي الْبُطْلَانِ."

ذكره ابن مفلح في الفروع]

س 25: هل تجب في العسل زكاة؟ و ما هو نصابه؟

ج: في العسل العشر، ونصابه مائة وستون رطلا عراقية.

س 26: هل في الركاز زكاة؟ و هل يزكى و لو كان قليلا؟

ج: الركاز: وهو الكنز ولو (كان) قليلا (ففيه) الخمس

س 27: هل لوجود الدين تأثير على وجوب زكاة الركاز؟

ج: لا يمنع وجوبه الدين.

س 28: ما هي الأثمان؟

ج: هى: الذهب والفضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت