ج: تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل.
ملاحظة/ مثال على التضمين:
التضمين و يسمى القَبَالات، هو: أن يلتزم صاحب الأرض الخراجية بدفع مبلغ معين محدد كالأجرة، مثال ذلك: أن يقال لصاحب الأرض عليك أن تدفع (7) أوسق، فما زاد بعد ذلك عن السبعة فهو لك، و ما نقص فهو دين عليك، فهذا لا يصح.
[سُئِلَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ" {الْقَبَالَاتُ رِبًا} قَالَ: هُوَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقَرْيَةَ وَفِيهَا الْغُلُوجُ، وَالنَّحْلُ، فَسَمَّاهُ رِبًا أَيْ: فِي حُكْمِهِ فِي الْبُطْلَانِ."
ذكره ابن مفلح في الفروع]
س 25: هل تجب في العسل زكاة؟ و ما هو نصابه؟
ج: في العسل العشر، ونصابه مائة وستون رطلا عراقية.
س 26: هل في الركاز زكاة؟ و هل يزكى و لو كان قليلا؟
ج: الركاز: وهو الكنز ولو (كان) قليلا (ففيه) الخمس
س 27: هل لوجود الدين تأثير على وجوب زكاة الركاز؟
ج: لا يمنع وجوبه الدين.
س 28: ما هي الأثمان؟
ج: هى: الذهب والفضة.