ج: لا (لا يجب) تعيين المال المزكي عنه
مثاله: شخص لديه 5 من الإبل فيجب أن يخرج فيها شاة واحدة
أو لديه اربعون شاة فيخرج فيها ايضا شاة واحدة
فلا يجب أن يعين أن هذه الشاة بعينها هي عن الاربعين شاة، و تلك عن الخمسة من الابل.
س 51: كيف تكون نية الزكاة عند التوكيل لإخراج الزكاة؟
ج: إن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل (وحده) (في حالة قرب زمن) الإخراج، و إلا نوى الوكيل (مع الموكل) أيضا.
س 52: ما حكم إعطاء أموال الزكاة لغير بلدته؟
ج: الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ.
س 53: ما حكم تعجيل الزكاة و هي أن يقوم بإخراج زكاة الحول القادم؟
ج: يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين فإن تلف النصاب أو نقص وقع ذلك نفلا.
و مثال ذلك:
أن يكون شخص لديه 40 شاة فأراد أن يعجل و يخرج زكاة عامين و لكنه لما أخرج مقدار الزكاة و هي شاة واحدة، صار لديه 39 شاة فهنا نقص عن النصاب فلذلك لا يستطيع التعجيل، و حتى لو أخرجها فإنها تقع نفلا و لا تجزئ عن الزكاة، و أما إذا كان لديه مثلا 44 أو 43 و غير ذلك فهذا يستطيع التعجيل.