فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 53

س 50: هل يجب تعيين المال الذي يخرجه؟

ج: لا (لا يجب) تعيين المال المزكي عنه

مثاله: شخص لديه 5 من الإبل فيجب أن يخرج فيها شاة واحدة

أو لديه اربعون شاة فيخرج فيها ايضا شاة واحدة

فلا يجب أن يعين أن هذه الشاة بعينها هي عن الاربعين شاة، و تلك عن الخمسة من الابل.

س 51: كيف تكون نية الزكاة عند التوكيل لإخراج الزكاة؟

ج: إن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل (وحده) (في حالة قرب زمن) الإخراج، و إلا نوى الوكيل (مع الموكل) أيضا.

س 52: ما حكم إعطاء أموال الزكاة لغير بلدته؟

ج: الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ.

س 53: ما حكم تعجيل الزكاة و هي أن يقوم بإخراج زكاة الحول القادم؟

ج: يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين فإن تلف النصاب أو نقص وقع ذلك نفلا.

و مثال ذلك:

أن يكون شخص لديه 40 شاة فأراد أن يعجل و يخرج زكاة عامين و لكنه لما أخرج مقدار الزكاة و هي شاة واحدة، صار لديه 39 شاة فهنا نقص عن النصاب فلذلك لا يستطيع التعجيل، و حتى لو أخرجها فإنها تقع نفلا و لا تجزئ عن الزكاة، و أما إذا كان لديه مثلا 44 أو 43 و غير ذلك فهذا يستطيع التعجيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت