ج: إن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء.
س 22: السؤال بصيغة أخرى: هل يجوز لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم فيه غيره؟
مثاله: شخص نذر صيام يوم، ثم سافر في رمضان فصار يباح له الفطر في رمضان، فهل يجوز له أن يصوم بنية النذر و هو في رمضان؟
ج: ليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.
س 23: ماهو عدد المفطرات؟ و ما هي؟
ج: هي اثنا عشر:
خروج دم الحيض، والنفاس
الموت
الردة
العزم على الفطر
التردد فيه
القيء عمدا
الإحتقان من الدبر
بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم.
التاسع: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما.
العاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر الاحتلام ولا 4 بالمذي.
الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج.
الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره.