س 9: ما حكم الأكل من الهدي أو الأضحية؟
ج: يسن له الأكل من هدية التطوع وأضحيته ولو واجبة، ويجوز (الأكل) من دم المتعة والقران.
س 10: ما الذي يُفعل بدم الأضحية؟ و ما الذي لا يجوز فعله فيها؟
ج: أولا الواجب:
يجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه
ثانيا: المستحب:
السنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها
رابعا: المحرم:
يحرم بيع شئ منها حتى من شعرها وجلدها
س 11: هل يعطي الجزار أجرته من لحم الأضحية؟
ج: لايعطي الجازر بأجرته منها شيئا، وله إعطاؤه صدقة أو هدية.
س 12: إذا دخلت عشرذي الحجة فما الذي يفعله المضحي أو المضحى عنه؟
ج: إذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شئ من شعره أو ضفره إلى الذبح، و يسن (لهما) الحلق بعد (الذبح)
س 1: ما هو حكم العقيقة؟