فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 53

س 9: ما حكم الأكل من الهدي أو الأضحية؟

ج: يسن له الأكل من هدية التطوع وأضحيته ولو واجبة، ويجوز (الأكل) من دم المتعة والقران.

س 10: ما الذي يُفعل بدم الأضحية؟ و ما الذي لا يجوز فعله فيها؟

ج: أولا الواجب:

يجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه

ثانيا: المستحب:

السنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها

رابعا: المحرم:

يحرم بيع شئ منها حتى من شعرها وجلدها

س 11: هل يعطي الجزار أجرته من لحم الأضحية؟

ج: لايعطي الجازر بأجرته منها شيئا، وله إعطاؤه صدقة أو هدية.

س 12: إذا دخلت عشرذي الحجة فما الذي يفعله المضحي أو المضحى عنه؟

ج: إذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شئ من شعره أو ضفره إلى الذبح، و يسن (لهما) الحلق بعد (الذبح)

س 1: ما هو حكم العقيقة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت