ج: يبطل الاعتكاف:
1)بالخروج من المسجد لغير عذر
2)وبنية الخروج ولو لم يخرج
3)وبالوطء في الفرج
4)وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج
5)وبالردة
6)وبالسكر
س 6: ما حكم من نذر الاعتكاف مدة معينة سواء مقيدة بزمن معين أو غير مقيدة ثم بطل اعتكافه؟
ج: وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة
وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل.
س 7: ما هو الخروج من المسجد الذي لا يبطل معه الاعتكاف؟
ج: لا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه ولا إن خرج للإتيان بمأكل و مشرب لعدم خادم
س 8: إذا خرج من المسجد خروجا لا يبطل معه الاعتكاف فكيف يكون مشيه؟
ج: له المشي على عادته.
س 9: ما حكم اعتكاف الشخص خلال مدة لبثه في المسجد و لو كانت قصيرة مثل ساعة واحدة؟
ج: ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما.