ج: هي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح
س 34: كيف يتم إخراج زكاة العروض؟ و هل هذه الكيفية تنطبق على تجار الصرافة و أموالهم؟
ج: إذا حال الحول عليها وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا، (تقوم عروض التجارة) بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا، وكذا أموال الصيارف.
س 35: في أواني الذهب و الفضة هل العبرة بقيمتها أو بوزنها؟
ج: لا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها
س 36: كيف تُقَوَّم العروض التي تحتوي على صناعة محرمة؟
ج: لا (عبرة) بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها
س 37: من عنده عرض للتجارة أو ورث عرضا، فنواه للقنية ثم نواه للتجارة فهل يصير للتجارة بمجرد النية؟ و هل حلي اللبس له نفس الحكم؟
ج: من عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية، ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس.
س 38: ما حكم المعادن المستخرجة من الأرض؟
ج: ما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.