فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 53

كفدية اللبس، والطيب، وتغطية الرأس، وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني، (و) يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره

-ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.

س 30: الفدية قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب، فما هو الترتيب؟

ج: قسم الترتيب:

كدم المتعة والقران، وترك الواجب، والإحصار، والوطء، ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب:

1 -دم

2 -فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح (له صوم) أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

س 31: ما هي فدية الإحصار و الوطء للمحرم؟

ج: - يجب: على محصر دم، فان لم يجد صام عشرة أيام ثم حل

-ويجب على من وطء في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة 4 أو تكرار نظر: بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.

س 32: ما الحكم إذا فسدت العمرة قبل السعي؟

ج: في العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة.

س 33: متى يحصل التحلل من الإحرام؟

ج: التحلل نوعان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت