فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 53

س 4: هل يمنع الدين وجوب الزكاة؟

ج: يمنع وجوبها دين ينقص النصاب.

س 5: ما حكم من مات و عليه زكاة؟

ج: من مات وعليه زكاة أخذت من تركته.

س 6: ما هي شروط وجوب زكاة السائمة؟

ج: تجب فيها بثلاثة شروط:

إحداها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل.

الثاني: أن تسوم أي: ترعى المباح أكثر الحول.

الثالث: أن تبلغ نصابا.

س 7: ما هو نصاب زكاة الإبل؟

ج: أولا: أقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، ثم إلى (أن تبلغ) أربعة وعشرين (ففي) كل خمس شاة

ثانيا: (إذا بلغت 25، و حتى يبلغ عددها 35) ، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة واحدة

ثالثا: (إذا بلغت 36 و حتى يبلغ عددها 45) ، فتجب بنت لبون لها سنتان

رابعا: (إذا بلغ عددها 46، و حتى يبلغ عددها 60) ، فتجب حقه لها ثلاث سنين

خامسا: (إذا بلغت 61، و حتى يبلغ عددها 75) ، فتجب جذعه لها أربع سنين

سادسا: (إذا بلغت 76، و حتى يبلغ عددها 90) ، فتجب بنتا لبون

سابعا: (إذا بلغت 91، و حتى يبلغ عددها 120) ، فتجب حقتان

ثامنا: (إذا بلغت 121، و حتى يبلغ عددها 129) ، فتجب ثلاث بنات لبون

تاسعا: (إذا بلغ عددها 130 فما فوق) ، فإما أن تقسم عدد الابل كله الى خمسينات أو أربعينات أو خمسينات مع أربعينات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت