ج: هي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام.
س 7: هل الحج أو العمرة واجب على الفور؟
ج: من كملت له هذه الشروط (شروط الوجوب المذكورة سابقا) لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن
س 8: ما حكم من عجز عن أداء الحج لعذر؟ و ما حكم من اناب عنه امرأة لأداء الحج؟ و من أين يحج أو يعتمر النائب (من بلده أو من بلد من ينوب عنه) ؟
ج: إن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه: لزمه أن يقيم نائبا حرا، ولو امرأة، يحج ويعتمر عنه من بلده.
س 9: هل الإنابة في الحج و العمرة الواجبان مجزئة مطلقا؟
ج: يجزئه ذلك، ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه
س 10: ما حكم من حج عن غيره و لم يكن قد حج عن نفسه؟
ج: لا يصح ممن لم يحج عن نفسه (أن يـ) حج عن غيره.
س 11: ما حكم من مات قبل أن يستنيب من يحج أو يعتمر عنه؟
ج: لو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه.