ج: إن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح
س 38: أذكر الأيام التي يستحب صومها؟
ج: يسن التطوع:
و أفضله يوم ويوم.
صوم أيام البيض: وهي ثلاث 4 عشر وأربع 5 عشر وخمس 6 عشر
وصوم الخميس والإثنين، وستة من شوال.
وسن: صوم المحرم، وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة
وصوم عشر ذي الحجة، وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين.
س 39: اذكر الأيام التي يكره صيامها؟
ج: كره إفراد: رجب والجمعة والسبت بالصوم.
وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر
س 40: اذكر الأيام التي يحرم صومها؟
ج: يحرم صوم العيدين وأيام التشريق.
س 41: الصائم هل يجب عليه إتمام الصوم؟
من دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا.