فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 53

س 9: ما هو نصاب الغنم؟

ج: (( نصاب الغنم - أهلية كانت أو وحشية

بحسب الجدول الآتي:

عدد الغنم ... القدر الواجب فيها

1 -39 ... لا شيء فيها

40 -120 ... شاة واحدة (أنثى من الغنم لا تقل عن سنة)

121 -200 ... شاتان

201 -399 ... ثلاث شياه

400 -499 ... أربع شياه

500 -599 ... خمس شياه

وهكذا ما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة واحدة.

س 10: ما هي الخلطة التي تجعل الشركاء (الخلطاء) يزكون أنعامهم كزكاة شخص واحد؟

ج: إذا اختلط اثنان من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم (فيجب عليهما إخراج الزكاة كزكاة شخص واحد، إذا توفرت الشروط التالية:

أولا: أن يكون الاختلاط جميع الحول

ثانيا: أن يكون هناك اشتراك في الأمور التالية:

المبيت - المسرح - المحلب - الفحل - المرعى

ملاحظة: (انظر كلام المرداوي في الإنصاف 3/ 70 - 72 في الفرق بين المبيت و المسرح و المراح و المرعى)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت