ج: (( نصاب الغنم - أهلية كانت أو وحشية
بحسب الجدول الآتي:
عدد الغنم ... القدر الواجب فيها
1 -39 ... لا شيء فيها
40 -120 ... شاة واحدة (أنثى من الغنم لا تقل عن سنة)
121 -200 ... شاتان
201 -399 ... ثلاث شياه
400 -499 ... أربع شياه
500 -599 ... خمس شياه
وهكذا ما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة واحدة.
س 10: ما هي الخلطة التي تجعل الشركاء (الخلطاء) يزكون أنعامهم كزكاة شخص واحد؟
ج: إذا اختلط اثنان من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم (فيجب عليهما إخراج الزكاة كزكاة شخص واحد، إذا توفرت الشروط التالية:
أولا: أن يكون الاختلاط جميع الحول
ثانيا: أن يكون هناك اشتراك في الأمور التالية:
المبيت - المسرح - المحلب - الفحل - المرعى
ملاحظة: (انظر كلام المرداوي في الإنصاف 3/ 70 - 72 في الفرق بين المبيت و المسرح و المراح و المرعى)