ج: تجب في كل مكيل مدخر
من الحب:
كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه
ومن الثمر:
كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق.
ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان.
س 16: ما هي شروط وجوب زكاة الزروع و الثمار؟
ج:(شرطان:
الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر
خمسة أوسق و هي = ثلاثمائة صاع
وبالأرادب = ستة وربع
وبالرطل العراقي = ألف وستمائة
وبالقدسي = مائتان وسبعة 4 وخمسون وسبع رطل.
الثاني: أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب: إذا اشتد وفى الثمر: إذا بدا صلاحها.)
س 17: إذا بلغت الزروع أو الثمار مقدار النصاب، فما هو المقدار الذي يخرجه للزكاة؟
ج: يجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر.
س 18: ما هي صفة الحب أو الثمر الذي يتم إخراجه للزكاة؟ و ما الحكم لمن أخرجها على غير الصفة المحددة؟
ج: يجب إخراج زكاة الحب مصفى، والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبها لم يجزئه ووقع نفلا.