فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 53

س 15: ما هو الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع؟

ج: تجب في كل مكيل مدخر

من الحب:

كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه

ومن الثمر:

كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق.

ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان.

س 16: ما هي شروط وجوب زكاة الزروع و الثمار؟

ج:(شرطان:

الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر

خمسة أوسق و هي = ثلاثمائة صاع

وبالأرادب = ستة وربع

وبالرطل العراقي = ألف وستمائة

وبالقدسي = مائتان وسبعة 4 وخمسون وسبع رطل.

الثاني: أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب: إذا اشتد وفى الثمر: إذا بدا صلاحها.)

س 17: إذا بلغت الزروع أو الثمار مقدار النصاب، فما هو المقدار الذي يخرجه للزكاة؟

ج: يجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر.

س 18: ما هي صفة الحب أو الثمر الذي يتم إخراجه للزكاة؟ و ما الحكم لمن أخرجها على غير الصفة المحددة؟

ج: يجب إخراج زكاة الحب مصفى، والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبها لم يجزئه ووقع نفلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت