ج: فيها: ربع العشر 2.5% إذا بلغت نصابا
س 30: ما هو نصاب الذهب و الفضة؟
ج:(أولا: نصاب الذهب /
بالمثاقيل: عشرون مثقالا
وبالدنانير: خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار
ثانيا: نصاب الفضة /
مائتا درهم، والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم)
# انظر نيل المآرب شرح دليل الطالب بتحقيق الدكتور محمد الأشقر 1/ 250 و فوائد في الأوزان و المقادير و الأنصبة من كلام الدكتور الأشقر.
س 31: شخص عنده ذهب و فضة كلاهما لم يبلغا النصاب، فهل يضمهما إلى بعض؟
ج: يضم الذهب و الفضة في تكميل النصاب و يخرج من أيهما شاء.
س 32: هل في الحلي زكاة؟
ج: لا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة.
وتجب في: الحلي المحرم، وكذا في المباح المعد للكراء و النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت.
توضيح:
المقصود بكلام المؤلف أن زكاة الحلي تحتسب بالطريقة التي تجعل مقدارها أكبر، فإذا بلغ الحلي وزن النصاب فإنه يخرج الزكاة عن الوزن، و لكن إذا كان مقدار الزكاة إذا احتسبناه من قيمة الحلي أعلى من مقدار الزكاة فيما لو احتسبناها عن الوزن، فإنه يخرج عن القيمة و ليس الوزن.