فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 53

س 29: ما هو مقدار زكاة الأثمان؟

ج: فيها: ربع العشر 2.5% إذا بلغت نصابا

س 30: ما هو نصاب الذهب و الفضة؟

ج:(أولا: نصاب الذهب /

بالمثاقيل: عشرون مثقالا

وبالدنانير: خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار

ثانيا: نصاب الفضة /

مائتا درهم، والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم)

# انظر نيل المآرب شرح دليل الطالب بتحقيق الدكتور محمد الأشقر 1/ 250 و فوائد في الأوزان و المقادير و الأنصبة من كلام الدكتور الأشقر.

س 31: شخص عنده ذهب و فضة كلاهما لم يبلغا النصاب، فهل يضمهما إلى بعض؟

ج: يضم الذهب و الفضة في تكميل النصاب و يخرج من أيهما شاء.

س 32: هل في الحلي زكاة؟

ج: لا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة.

وتجب في: الحلي المحرم، وكذا في المباح المعد للكراء و النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت.

توضيح:

المقصود بكلام المؤلف أن زكاة الحلي تحتسب بالطريقة التي تجعل مقدارها أكبر، فإذا بلغ الحلي وزن النصاب فإنه يخرج الزكاة عن الوزن، و لكن إذا كان مقدار الزكاة إذا احتسبناه من قيمة الحلي أعلى من مقدار الزكاة فيما لو احتسبناها عن الوزن، فإنه يخرج عن القيمة و ليس الوزن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت