ج: إذا بدا صلاحها، ويكفى واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا
س 20: من الذي يدفع أجرة الخراص للزكاة؟
ج: أجرته على رب الثمرة.
س 21: متى يجب على الإمام بعث السعاة لجمع الزكاة؟
ج: يجب عليه: بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال، لفعله صلى الله عليه وسلم
س 22: ما هي الأرض الخراجية؟
ج: الأرض الخراجية هي ما فتحت عنوة و لم تقسم بين الغانمين، كمصر و الشام و العراق.
(ملاحظة: يمكن تقسيم الأرض الخراجية لثلاثة أقسام:
-ما كان بيد كفار فهؤلاء يدفعون الخراج فقط
-ما كان بيد المسلمين، أو ما كان بيد كفار فأسلموا فهؤلاء يدفعون الزكاة فقط
-ما كان بيد الدولة الإسلامية و لم يقسم بين الغانمين فهذا فيه الخراج و الزكاة معا، و تسمى أرض العنوة، و لعل صاحب دليل الطالب يقصد هذه الأرض في هذا السؤال و الذي يليه برقم 23) [لتفصيل حول أنواع الأراضي الخراجية، انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 186 - 200، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 558، ومنتهى الإرادات، 1/ 477، وشرح الزركشي، 2/ 480، والكافي، 2/ 144، و انظر زكاة الخارج من الأرض للدكتور سعيد علي وهف القحطاني]
س 23: هل يمكن أن يجتمع العشر مع الخراج في الأرض الخراجية؟
ج: (يمكن أن) يجتمع العشر و الخراج في الأرض الخراجية (فيخرج العشر أولا، و يخرج بعده الخراج) .