ج: وهم ثمانية:
الأول: الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته.
الثاني: المسكين: وهو من يجد نصفها أو أكثرها.
الثالث: العامل عليها: كجابي وحافظ وكاتب وقاسم.
الرابع: المؤلف: وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها.
الخامس: المكاتب.
السادس: الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر.
السابع: الغازي في سبيل الله.
الثامن: ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع بغير بلده.
س 55: ما هو المقدار الذي يأخذ المستحقون من أموال الزكاة؟
ج: يعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا.
س 56: هل يجزئ دفع أموال الزكاة للذين استولوا على السلطة و لو كانوا من الخوارج أو البغاة؟
ج: يجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار.
س 57: ما هي الأصناف التي لا يجزئ دفع الزكاة إليهم؟
ج: لا يجزئ دفع الزكاة:
للكافر، ولا للرقيق، ولا للغني بمال أو كسب، ولا لمن تلزمه نفقته، ولا للزوج (قال ابن ضويان في منار السبيل: لأن الزوجة تنتفع بذلك) ، ولا لبني هاشم.