ج: الإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
ج: القران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فإن أحرم به (أي بالحج) ثم بها (أي بالعمرة) لم يصح.
س 20: ما حكم من أحرم فأطلق و لم يعين نسكا معينا؟
ج: من أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.
س 21: ما هي السنة لمن أراد نسكا معينا؟
ج: السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، وأن يشترط فيقول:"اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني".
س 22: ما هي محظورات الإحرام؟ و كم عددها؟
ج: هي سبعة أشياء:
أحدهما: تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين.
الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل
الثالث: قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه
الرابع: إزالة الشعر من 3 البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر.
الخامس: قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل
السادس: عقد النكاح ولا يصح.
السابع: الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء
س 23: ما حكم تغطية المرأة المحرمة لوجهها؟