فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 53

ج: الإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.

س 19: ما هو نسك القِران؟

ج: القران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فإن أحرم به (أي بالحج) ثم بها (أي بالعمرة) لم يصح.

س 20: ما حكم من أحرم فأطلق و لم يعين نسكا معينا؟

ج: من أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.

س 21: ما هي السنة لمن أراد نسكا معينا؟

ج: السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، وأن يشترط فيقول:"اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني".

س 22: ما هي محظورات الإحرام؟ و كم عددها؟

ج: هي سبعة أشياء:

أحدهما: تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين.

الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل

الثالث: قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه

الرابع: إزالة الشعر من 3 البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر.

الخامس: قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل

السادس: عقد النكاح ولا يصح.

السابع: الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء

س 23: ما حكم تغطية المرأة المحرمة لوجهها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت