فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 82

س 12: ما حكم صلاة شخص تنكشف عورته، و ليس لديه إلا الثوب المغصوب، أو ثوب الحرير، أو ثوب نجس؟ هل يلبس هذه الثياب المحرمة ليصلي فيها؟

ج: أولا: إن كان لا يوجد إلا ثوب مغصوب [يصلي عريانا]

ثانيا: (و أما) من عنده (ثوب) حرير (إن كان يملكه فيصلي فيه) لعدم (وجود ثوب آخر) ، ولا يعيد صلاته

[ملاحظة: لا يعيد لأن ثوب الحرير جاء في السنة النبوية الإذن بلبسه في بعض الأحوال كالحكة، فقد أخرج الشيخان أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما]

ثالثا: و (كذلك يصلي) في (ثوب) نجس، لعدم (امتلاكه ثوبا غيره) ، ويعيد (صلاته)

س 13: حكم لبس الحرير أو الذهب و الفضة للذكور فيه تفصيل، اذكره

ج: يحرم على الذكور، لا الإناث:

1 -لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة

2 -ولبس ما كله أو غالبه حرير

ويباح:

1 -ما سدي بالحرير وألحم بغير (الحرير مثل الصوف أو الوبر أو الكتان و غيرها)

[قلت قوله سدي بالحرير: أي كانت خيوطه الباطنة من الحرير، و أما الإلحام: أي أن الخيوط تكون ظاهره على الثوب، قال ابن جبرين رحمه الله في شرح منار السبيل: (( الإسداء: الأسلاك الخفية - الإلحام: هو الأسلاك الظاهرة ) )]

2 -أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت