ج: أولا: إن كان لا يوجد إلا ثوب مغصوب [يصلي عريانا]
ثانيا: (و أما) من عنده (ثوب) حرير (إن كان يملكه فيصلي فيه) لعدم (وجود ثوب آخر) ، ولا يعيد صلاته
[ملاحظة: لا يعيد لأن ثوب الحرير جاء في السنة النبوية الإذن بلبسه في بعض الأحوال كالحكة، فقد أخرج الشيخان أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما]
ثالثا: و (كذلك يصلي) في (ثوب) نجس، لعدم (امتلاكه ثوبا غيره) ، ويعيد (صلاته)
س 13: حكم لبس الحرير أو الذهب و الفضة للذكور فيه تفصيل، اذكره
ج: يحرم على الذكور، لا الإناث:
1 -لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة
2 -ولبس ما كله أو غالبه حرير
ويباح:
1 -ما سدي بالحرير وألحم بغير (الحرير مثل الصوف أو الوبر أو الكتان و غيرها)
[قلت قوله سدي بالحرير: أي كانت خيوطه الباطنة من الحرير، و أما الإلحام: أي أن الخيوط تكون ظاهره على الثوب، قال ابن جبرين رحمه الله في شرح منار السبيل: (( الإسداء: الأسلاك الخفية - الإلحام: هو الأسلاك الظاهرة ) )]
2 -أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان