ج: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم
س 32: كيف يقف المأموم مع الإمام إذا كان المأموم شخصا واحدا فقط؟ سواء كان رجلا أو امرأة؟
ج: يقف الرجل الواحد: عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه
وتقف المرأة خلفه
س 33: ما حكم صلاة الرجل مع الجماعة بوقوفه منفردا خلف الصف؟
ج: إن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاتة باطلة
س 34: هل يصح أن يصلي المأموم و بينه و بين الإمام مسافة بعيدة؟
ج: إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مائة ذراع، صح، (بشرط) إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير
س 35: ما الحكم إن كان المأموم يرى الإمام من مسافة بعيدة و لكن يوجد بين الإمام و المأموم طريق أو نهر تجري فيه السفن؟
ج: إن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق، لم تصح
[قال صاحب منار السبيل عند كلامه في هذه المسألة و التي قبلها: لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب]