صلاة أهل الأعذار
س 1: كيف يصلي المريض إن لم يستطع القيام؟
ج: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل.
س 2: كيف يصلي المريض إن لم يستطع الركوع و السجود؟
ج: يومئ بالركوع والسجود، ويجعل (سجوده) أخفض (من ركوعه)
س 3: ما الحكم إن عجز المصلي عن الحركة تماما؟ أو الكلام؟ و هل تسقط عنه الصلاة في هذه الحالة؟
ج: إن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا.
س 4: ما الحكم في الحالات التالية:
-إذا كان المريض يصلي طوال صلاته في وضعية معينة كأن يصلي الصلاة كلها جالسا
و في أثناء صلاته رأى من نفسه أنه يقدر على القيام فهل يقوم؟
-أو كان يصليها كلها واقفا فرأى في نفسه القدرة على القعود في مواضع الجلوس كالتشهد و غيره؟
ج: من قدر على القيام أو القعود في (أثناء الصلاة) انتقل إليه