فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 82

الثالث عشر: أسئلة متعلقة بصلاة أهل الأعذار و المسافرين و الجمع و القصر[19 سؤال]

صلاة أهل الأعذار

س 1: كيف يصلي المريض إن لم يستطع القيام؟

ج: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل.

س 2: كيف يصلي المريض إن لم يستطع الركوع و السجود؟

ج: يومئ بالركوع والسجود، ويجعل (سجوده) أخفض (من ركوعه)

س 3: ما الحكم إن عجز المصلي عن الحركة تماما؟ أو الكلام؟ و هل تسقط عنه الصلاة في هذه الحالة؟

ج: إن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا.

س 4: ما الحكم في الحالات التالية:

-إذا كان المريض يصلي طوال صلاته في وضعية معينة كأن يصلي الصلاة كلها جالسا

و في أثناء صلاته رأى من نفسه أنه يقدر على القيام فهل يقوم؟

-أو كان يصليها كلها واقفا فرأى في نفسه القدرة على القعود في مواضع الجلوس كالتشهد و غيره؟

ج: من قدر على القيام أو القعود في (أثناء الصلاة) انتقل إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت