ج: - إذا صلى خلف من يتم
-أو لم ينو القصر عند الإحرام
-أو نوى (أن يقيم في تلك البلاد التي سافر إليها) إقامة مطلقة
-أو (نوى الإقامة فيها مدة) أكثر من أربعة ايام
-أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة
-أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها (عن أدائها مقصورة)
[ملاحظة: سبب ذلك هو أنه بقيامه بتأخير الصلاة أصبح عاصيا بتأخيرها فلا يترخص في هذه الصلاة برخصة القصر )) ]
س 14: ما الحكم في الحالة التالية:
شخص لم يكن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام و لكن حصل له ظرف أجبره على البقاء، و كان عازما على العودة لبلده بمجرد انتهاء هذا الظرف، فهل يجوز له القصر؟
ج: يقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما أو بمطر ولو اقام سنين
س 15: ما هي الأحوال التي يباح فيها الجمع بين الصلاتين؟
ج: الجمع يباح:
-بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما
-ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة
-ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة
-ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة
-ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة