فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 82

س 13: متى يجب على المسافر أن يتم الصلاة و لا يقصرها؟

ج: - إذا صلى خلف من يتم

-أو لم ينو القصر عند الإحرام

-أو نوى (أن يقيم في تلك البلاد التي سافر إليها) إقامة مطلقة

-أو (نوى الإقامة فيها مدة) أكثر من أربعة ايام

-أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة

-أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها (عن أدائها مقصورة)

[ملاحظة: سبب ذلك هو أنه بقيامه بتأخير الصلاة أصبح عاصيا بتأخيرها فلا يترخص في هذه الصلاة برخصة القصر )) ]

س 14: ما الحكم في الحالة التالية:

شخص لم يكن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام و لكن حصل له ظرف أجبره على البقاء، و كان عازما على العودة لبلده بمجرد انتهاء هذا الظرف، فهل يجوز له القصر؟

ج: يقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما أو بمطر ولو اقام سنين

س 15: ما هي الأحوال التي يباح فيها الجمع بين الصلاتين؟

ج: الجمع يباح:

-بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما

-ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة

-ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة

-ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة

-ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت