فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 82

س 21: ما حكم الصلاة خلف شخص فاسق؟

ج: لا تصح إمامة الفاسق إلا: في جمعه وعيد تعذرا خلف غيره

س 22: ما هو حكم إمامة الأعمى أو الأصم أوالأقلف أوكثير اللحن الذي لا يحيل المعنى أوالتمتام الذي يكرر التاء؟

ج: تصح إمامة: الأعمى، الأصم، والأقلف، وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء، مع الكراهة

س 23: ما حكم إمامة من عجز عن فعل ركن أو شرط في الصلاة؟

ج: لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا (بمأموم عاجز) مثله

إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما

س 24: ما الحكم إن ترك الإمام ركنا أو شرطا في الصلاة، و كان الإمام مقلدا في ذلك لأحد الأئمة الفقهاء؟

ج: إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت

س 25: ما الحكم إن صلى الشخص خلف إمام يعتقد بطلان صلاته؟

ج: من صلى خلف (شخص) معتقدا بطلان صلاته، أعاد

س 25: هل يتم الإنكار على الأشخاص بسبب مسائل اجتهادية ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا؟

ج: لا إنكار في مسائل الاجتهاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت