س 13: هل يقرأ المأموم الفاتحة و معها سورة في الصلوات الجهرية التي يقرأ فيها الإمام سورة الفاتحة جهرا؟
و متى يقرأها؟
ج: يُسن للمأموم أن يستفتح [أي أن يقول دعاء الاستفتاح]
ويتعوذ في الجهرية
ويقرأ الفاتحة وسورة، حيث شرعت في سكتات إمامه وهي:
1 -قبل الفاتحة، 2 - وبعدها، 3 - وبعد فراغ القراءة
ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام (من الصلوات كالظهر) متى شاء
س 14: ما الحكم إذا لم يكبر المأموم للإحرام بعد الإمام؟
كأن يكبر للإحرام في نفس وقت تكبيرة الإمام أو قبل إتمام الإمام للتكبيرة؟
ج: من أحرم مع إمامه، أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته
س 15: ما الحكم إن وافقت أفعال المأموم في الصلاة نفس وقت أفعال الإمام؟
و ما الحكم إن سبق المأموم إمامه في الصلاة؟
ج: الأولى للمأموم أن يشرع في افعال الصلاة بعد إمامه
فإن وافقه فيها أو في السلام كُرِه
وإن سبقه حرم، فـ (مثال ذلك) :
من ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا، لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، (هذا في العمد فقط) ، فـ (لا تبطل) صلاة ناسٍ وجاهلٍ
س 16: هل الأفضل للإمام إطالة الصلاة؟ أو تخفيفها؟
ج: يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، ما لم (يفضل و) يُؤْثِر المأموم التطويل