فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 82

س 13: هل يقرأ المأموم الفاتحة و معها سورة في الصلوات الجهرية التي يقرأ فيها الإمام سورة الفاتحة جهرا؟

و متى يقرأها؟

ج: يُسن للمأموم أن يستفتح [أي أن يقول دعاء الاستفتاح]

ويتعوذ في الجهرية

ويقرأ الفاتحة وسورة، حيث شرعت في سكتات إمامه وهي:

1 -قبل الفاتحة، 2 - وبعدها، 3 - وبعد فراغ القراءة

ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام (من الصلوات كالظهر) متى شاء

س 14: ما الحكم إذا لم يكبر المأموم للإحرام بعد الإمام؟

كأن يكبر للإحرام في نفس وقت تكبيرة الإمام أو قبل إتمام الإمام للتكبيرة؟

ج: من أحرم مع إمامه، أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته

س 15: ما الحكم إن وافقت أفعال المأموم في الصلاة نفس وقت أفعال الإمام؟

و ما الحكم إن سبق المأموم إمامه في الصلاة؟

ج: الأولى للمأموم أن يشرع في افعال الصلاة بعد إمامه

فإن وافقه فيها أو في السلام كُرِه

وإن سبقه حرم، فـ (مثال ذلك) :

من ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا، لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، (هذا في العمد فقط) ، فـ (لا تبطل) صلاة ناسٍ وجاهلٍ

س 16: هل الأفضل للإمام إطالة الصلاة؟ أو تخفيفها؟

ج: يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، ما لم (يفضل و) يُؤْثِر المأموم التطويل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت