س 18: هل يشترط لصحة الجمع للإمام أو المأموم ما يلي:
أن يصلي المأموم الصلاتين خلف نفس الإمام؟
أو
أن يصلي الإمام الصلاتين خلف نفس المأمومين؟
ج: لا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين، أو بمأموم (في الصلاة) الأولى وبآخر الثانية
س 19: هل يشترط لصحة الجمع ما يلي:
أن يكون كل من المأموم و الإمام يصليان جمعا؟
أن يؤدي كل الصلاتين جماعة؟
ج: إن (صلى مأموما) خلف (إمام) لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى (إماما) بمن لم يجمع، صح
الرابع عشر: أسئلة متعلقة بصلوات:
الخوف + الجمعة + العيدين + الكسوف + الاستسقاء
[50 سؤال]
صلاة الخوف
س 1: متى تشرع صلاة الخوف؟
ج: صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا