(( لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها ) )فلا تبطل كما إذا سلم عن نقص، أما كونها لا تبطل بتعمد ترك ما محله بعد السلام فلأنه خارج عنها، فلم يؤثر في إبطالها و إن كان مشروعا لها، كالأذان"نيل المآرب 1/ 154".
قلت:
الخلاصة مما سبق أن ما يشرع له السجود بعد السلام لا تبطل الصلاة إن ترك سجود السهو عنه، لأنه مستقل عن الصلاة، فأشبه الأذان للصلاة، لا تبطل الصلاة بتركه]
ج: إن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم
[أي أنه إذا سجد بعد السلام فإنه يقول التشهد مرة أخرى وجوبا و يسلم بعد ذلك]
س 6: ما الحكم إن نسي سجود السهو؟ أو أحدث حدثا أصغر قبل أن يسجده؟ أو خرج من المسجد قبل السجود؟
ج: إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، أو أحدث، أو خرج من المسجد، سقط (عنه سجود السهو، و صلاته صحيحة)
س 7: ما الحكم إن دخل المأموم الصلاة من أولها مع إمامه، ثم سهى هذا المأموم أثناء الصلاة؟ هل يسجد المأموم للسهو؟
ج: لا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سها في صلاته
س 8: ما الحكم إذا سجد الإمام سجود السهو؟
سواء سها المأموم أو لم يسهو، و سواء كان السهو قبل دخول المأموم في الصلاة أو بعده؟
ج: إن سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو