فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 82

س 10: هل تجب الجمعة على المسافر؟

ج: - (تجب) على مسافر لا يباح له القصر وعلى مقيم خارج البلد، إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل

-ولا تجب على من يباح له القصر

س 11: اذكر الأصناف الأخرى الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة؟

و ما حكم صلاتهم إذا حضروها؟

ج: (لا تجب) على:

عبد، ومبعض، وامرأة

ومن حضرها منهم أجزأته

س 12: أقل عدد تصح به صلاة الجمعة هو 40، فهل يصح أن يحتسب من لا تجب عليهم الجمعة كالمسافر أو العبد من ضمن هؤلاء الأربعين؟

ج: (من لا تجب عليه الجمعة) لا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها

س 13: ما هي شروط صحة صلاة الجمعة؟

ج: شرط لصحة صلاة الجمعة أربعة شروط:

-أحدها: الوقت: وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل

-الثاني: أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء

-الثالث: حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا

-الرابع: تقدم خطبتين (قبل الصلاة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت