ج: - (تجب) على مسافر لا يباح له القصر وعلى مقيم خارج البلد، إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل
-ولا تجب على من يباح له القصر
س 11: اذكر الأصناف الأخرى الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة؟
و ما حكم صلاتهم إذا حضروها؟
ج: (لا تجب) على:
عبد، ومبعض، وامرأة
ومن حضرها منهم أجزأته
س 12: أقل عدد تصح به صلاة الجمعة هو 40، فهل يصح أن يحتسب من لا تجب عليهم الجمعة كالمسافر أو العبد من ضمن هؤلاء الأربعين؟
ج: (من لا تجب عليه الجمعة) لا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها
س 13: ما هي شروط صحة صلاة الجمعة؟
ج: شرط لصحة صلاة الجمعة أربعة شروط:
-أحدها: الوقت: وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل
-الثاني: أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء
-الثالث: حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا
-الرابع: تقدم خطبتين (قبل الصلاة)