فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 82

الثاني عشر: أسئلة متعلقة بصلاة الجماعة[38 سؤال]

س 1: ما حكم صلاة الجماعة؟

ج: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا

س 2: ما هو أقل ما تنعقد به و تصح صلاة الجماعة؟

ج: اقلها إمام ومأموم، ولو أنثى

ولا تنعقد في (صلاة) الفرض بالمميز

س 3: ما حكم صلاة الجماعة في المسجد؟

ج: تسن الجماعة في المسجد

س 4: ما حكم صلاة الجماعة للنساء؟

ج: (تسن الجماعة) للنساء، (و يصلين) منفردات عن الرجال

س 5: ما حكم أن يؤم شخص جماعة مسجد له إمام راتب؟

ج: يحرم أن يُؤَم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت

[قال ابن مفلح المقدسي الحنبلي: (( تحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه، قال أحمد: ليس لهم ذلك. وقال في الخلاف: فقد كره ذلك، قال في الكافي: إلا مع غيبة، والأشهر لا، إلا مع تأخره وضيق الوقت. ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قربه وعدم المشقة. أو لم يظن حضوره، أو ظن ولا يكره ذلك. وإن بعد صلوا، وحيث حرم فظاهره لا تصح. وفي الرعاية لا يؤم، فإن فعل صح ويكره، ويحتمل البطلان للنهي. الفروع 1/ 581 ) )

قلت: قول الكرمي في الدليل (حرم أن يُؤَم بمسجد له إمام راتب) معناه واضح

أما قوله (فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك) المقصود أنه لا تصح الصلاة إن كره الإمام ذلك، فتكون الصلاة باطلة إلا إن كان الإمام يأذن لهم بالصلاة.

أما قوله (ما لم يضق الوقت) لعل المقصود به حال لم يأت الإمام للمسجد حتى يضيق الوقت، ففي هذه الحالة يقوم المأمومون بإقامة الصلاة، و تصح صلاتهم في هذه الحالة.]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت