ج: لا تصح إمامة المرأة بالرجال
ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله
س 27: ما حكم صلاة إمام محدث (سواء حدث أصغر أو أكبر) ، أو متنجس سواء بثيابه أو ببدنه؟ و ما حكم صلاة المأموم في هذه الحالة؟
ج: لا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده
س 28: ما حكم صلاة الأمي؟ و ما هو الأمي في عرف الفقهاء؟
ج: لا تصح إمامة الأمي وهو لا يحسن الفاتحة، إلا بمثله
س 29: ما حكم أن يصلي شخص نافلة خلف إمام يصلي الفريضة؟
و ما حكم العكس كأن يصلي شخص الفريضة خلف إمام يصلي نافلة كالتروايح؟
ج: يصح النفل خلف الفرض، (و لا يصح) عكس
س 30: شخص فاتته إحدى الصلوات الخمس، و لم يذكرها إلا في الغد، فرأى أشخاص يصلون فرضا فهل يصح أن يدخل معهم بنية القضاء؟
و ما الحكم إن كان بالعكس بحيث أنه وجد أشخاصا يصلون قضاء أمس أو قبل أمس؟
ج: تصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه، حيث تساوتا في الاسم
(فلا تصح الصلاة إن كان هو يريد الظهر و هم يصلون العصر، و إنما الظهر مع الظهر و العصر مع العصر و هكذا)