فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 82

س 36: ما حكم أن يصلي الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين؟

و ما حكم عكس ذلك بأن يصلي المأمومون في مكان مرتفع عن الإمام؟

ج: يكره علو الإمام عن المأموم، و (لا يكره) عكسه

[قال صاحب منار السبيل:

لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار، فقام على دكان، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة، فأخذ بيده، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته، قال له

حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أم الرجل القوم، فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. ولا بأس باليسير، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، ونزل القهقرى، فسجد في أصل المنبر، ثم عاد

الحديث متفق عليه.

لا عكسه: لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي، ورواه سعيد عن أنس]

س 37: ما حكم حضور المسجد لمن أكل طعاما فيه رائحة خبيثة مثل البصل؟

ج: كره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد

س 38: ما هي الأعذار التي تبيح عدم الذهاب إلى صلاة الجماعة أو الجمعة؟

ج: يعذر بترك الجمعة والجماعة:

المريض، والخائف حدوث المرض

والمدافع أحد الأخبثين

ومن له ضائع يرجوه

أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه

أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنِطارة بستان

أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة

أو تطويل إمام

[النطارة: هي الحراسة، و يقال في اللهجة العامية الكويتية ناطور و هو الحارس]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت