فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 82

س 33: هل يسن لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها؟

ج: سُنَّ لمن فاتته (أن يقوم بقضاءها) ، ولو بعد الزوال

س 34: ما حكم التكبير في ليالي أو أيام العيد؟ و ما هو وقته؟

ج: يسن التكبير المطلق والجهر به في:

1 -ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة

2 -وفي كل عشر ذي الحجة

3 -والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر

س 35: كيف يكبر الامام و الماموم التكبير المقيد؟

ج: يكبر الإمام مستقبل الناس

س 36: ما هي صيغة التكبير؟

ج: صفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت