أسئلة متعلقة بالشرط السابع اجتناب النجاسة
و كيف تُؤدى الصلاة في هذه الحالة؟
ج: إن حبس ببقعة نجسة وصلى، صحت
لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه
س 15: هل تصح الصلاة في الحالات التالية التي يصاب الثوب فيها بالنجاسة:
إن مس ثوبه ثوبا نجسا
أو حائطا نجسا من غير أن يستند على هذا الحائط
أو صلى على شيء طاهر لكن طرفه متنجس
أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا
ج: صحت (الصلاة) ، و (لكن) تبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، أو نسيها ثم علم (بها بعد صلاته فلا تصح صلاته)
ملاحظة/ سبب التفريق بين حكم الاستناد على الحائط و عدم الاستناد عليه هو كما قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات:
(( فإن استند إليه فسدت صلاته لأنه يصير كالبقعة له ) )أي أن من استند إلى الحائط يصير حكمه كحكم من صلى في بقعة نجسة
س 16: لا تصح الصلاة في الأرض أو المكان النجس، فهل هناك أماكن أخرى لا تصح فيها الصلاة أيضا؟
ج: لا تصح الصلاة في:
1 -الأرض المغصوبة
2 -وكذا المقبرة