فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 82

أسئلة متعلقة بالشرط السابع اجتناب النجاسة

س 14: إذا حُبِسَ شخص في مكان أو بقعة أو أرض نجسة؟ هل تصح الصلاة؟

و كيف تُؤدى الصلاة في هذه الحالة؟

ج: إن حبس ببقعة نجسة وصلى، صحت

لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه

س 15: هل تصح الصلاة في الحالات التالية التي يصاب الثوب فيها بالنجاسة:

إن مس ثوبه ثوبا نجسا

أو حائطا نجسا من غير أن يستند على هذا الحائط

أو صلى على شيء طاهر لكن طرفه متنجس

أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا

ج: صحت (الصلاة) ، و (لكن) تبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، أو نسيها ثم علم (بها بعد صلاته فلا تصح صلاته)

ملاحظة/ سبب التفريق بين حكم الاستناد على الحائط و عدم الاستناد عليه هو كما قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات:

(( فإن استند إليه فسدت صلاته لأنه يصير كالبقعة له ) )أي أن من استند إلى الحائط يصير حكمه كحكم من صلى في بقعة نجسة

س 16: لا تصح الصلاة في الأرض أو المكان النجس، فهل هناك أماكن أخرى لا تصح فيها الصلاة أيضا؟

ج: لا تصح الصلاة في:

1 -الأرض المغصوبة

2 -وكذا المقبرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت