ج: إن لم يسجد إمامه وجب عليه هو (أي أن المأموم يسجد للسهو حتى لو لم يسجد الامام)
س 10: ما الحكم إن قام المصلي لركعة زائدة؟ كمن قام لركعة ثالثة في الصلاة الفجر؟
ج: من قام لركعة زائدة جلس متى ذكر
س 11: ما الحكم إن نسي شخص التشهد الأول فقام للركعة الثالثة دون أن يقول التشهد الأول؟
ج: إن نهض عن ترك التشهد ناسيا:
(إن ذكره قبل أن يستتم قائما) لزمه الرجوع ليتشهد
وكُرِه إن استتم قائما
ولا يرجع إن شرع في القراءة
ويلزم المأموم متابعته [ملاحظة: هذه الجملة الأخيرة تم تغيير موضعها]
س 12: ما الحكم إن شك شخص إن كان قد فعل ركنا معينا من أركان الصلاة أو لم يفعله؟
أو شك في عدد الركعات التي أداها؟
سواء كان هذا الشك قبل الصلاة أو بعدها؟
ج: من شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو
و (إن كان الشك) بعد فراغها لا أثر للشك