فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 82

س 2: ما هي شروط صحة الأذان أو الإقامة؟

ج: لا يصحان إلا:

-مرتبين، متواليين عرفا

[فيقول ألفاظ الأذان مرتبة كما وردت بها الأحاديث، و كذلك أن يكون الأذان متوالية فلا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، و كذا بالنسبة للإقامة]

-وأن يكون (الأذان) من (شخص) واحد بنية منه (و كذا في الإقامة)

[فلا يصح أن يأتي شخص فيؤذن من بداية الأذان إلى منتصفه، ثم يأتي شخص آخر فيكمل ما تبقى]

-وشرط كون (المؤذن) : مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا

-ولا يصحان قبل الوقت، إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل

س 3: ما هو ركن الأذان؟

ج: رفع الصوت ركن، ما لم يُؤذن لحاضر

س 4: ما الذي يستحب توفره من الصفات في المؤذن؟ أو من يقيم الصلاة؟

ج: يسن كونه:

-صيتا

-أمينا

-عالما بالوقت متطهرا

-قائما فيهما (أي أن يؤذن و هو قائم، لا جالسا)

س 5: ما حكم أذان أو إقامة المُحْدِث؟

ج: لا يكره أذان المحدث، بل (يُكْرَه) إقامته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت