ج: لا يصحان إلا:
-مرتبين، متواليين عرفا
[فيقول ألفاظ الأذان مرتبة كما وردت بها الأحاديث، و كذلك أن يكون الأذان متوالية فلا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، و كذا بالنسبة للإقامة]
-وأن يكون (الأذان) من (شخص) واحد بنية منه (و كذا في الإقامة)
[فلا يصح أن يأتي شخص فيؤذن من بداية الأذان إلى منتصفه، ثم يأتي شخص آخر فيكمل ما تبقى]
-وشرط كون (المؤذن) : مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا
-ولا يصحان قبل الوقت، إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل
س 3: ما هو ركن الأذان؟
ج: رفع الصوت ركن، ما لم يُؤذن لحاضر
س 4: ما الذي يستحب توفره من الصفات في المؤذن؟ أو من يقيم الصلاة؟
ج: يسن كونه:
-صيتا
-أمينا
-عالما بالوقت متطهرا
-قائما فيهما (أي أن يؤذن و هو قائم، لا جالسا)
س 5: ما حكم أذان أو إقامة المُحْدِث؟
ج: لا يكره أذان المحدث، بل (يُكْرَه) إقامته