ج: إن خرج وجب إعادة الغسل، (في كل مرة يخرج فيها شيء يعاد الغسل) إلى سبع (مرات) ، فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك (يحشى بالطين) ثم يغسل المحل، ويوضأ وجوبا، و (لا يجب) غسل
س 13: هل الشهيد و المقتول ظلما يغسلان و يكفنان و يصلى عليهما؟
ج: شهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه
س 14: هل هناك حالات يعامل فيها شهيد المعركة كغيره من الناس في غسله و دفنه و تكفينه؟
ج: إن حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره.
س 15: هل السقط يعامل كالمولود الحي؟
ج: سقط لأربعة أشهر كالمولود حيا
س 16: هل يجوز للمسلم أن يقوم بتغسل الكافر و الصلاة عليه و اتباع جنازته و دفنه؟
ج: لا يغسل مسلم كافرًا ولو ذميا ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، بل يوارى، لعدم من يواريه
س 17: ما هو حكم تكفين الميت؟
ج: تكفينه فرض كفاية