فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 82

س 12: إذا خرج من قبل أو دبر الميت شيء هل يعاد غسله مرة أخرى؟

ج: إن خرج وجب إعادة الغسل، (في كل مرة يخرج فيها شيء يعاد الغسل) إلى سبع (مرات) ، فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك (يحشى بالطين) ثم يغسل المحل، ويوضأ وجوبا، و (لا يجب) غسل

س 13: هل الشهيد و المقتول ظلما يغسلان و يكفنان و يصلى عليهما؟

ج: شهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه

س 14: هل هناك حالات يعامل فيها شهيد المعركة كغيره من الناس في غسله و دفنه و تكفينه؟

ج: إن حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره.

س 15: هل السقط يعامل كالمولود الحي؟

ج: سقط لأربعة أشهر كالمولود حيا

س 16: هل يجوز للمسلم أن يقوم بتغسل الكافر و الصلاة عليه و اتباع جنازته و دفنه؟

ج: لا يغسل مسلم كافرًا ولو ذميا ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، بل يوارى، لعدم من يواريه

س 17: ما هو حكم تكفين الميت؟

ج: تكفينه فرض كفاية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت