وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه (( كان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك ) ) [1] .
وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في قضية مخالفة المشركين:
(( إنهم كانوا يقصون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها ) ) [2] .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ساق أدلة تحريم حلق اللحية:
(( مما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن كلًا من الأدلة السالفة الذكر كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها فكيف بها مجتمعة ) ) [3] .
وهناك بيان من الأزهر الشريف بين فيه عدة قضايا منها اللحية، وأن أكثر الفقهاء على وجوب إبقائها وعدم حلقها [4] .
(1) صحيح مسلم شرح النووي: 2/ 152 والنقل من كتاب (( الاختلافات الفقهية ) ): 336.
(2) (( فتح الباري ) ): 11/ 41، والنقل من المصدر السابق.
(3) (( أدلة تحريم حلق اللحية ) ): 100، نقله عن آداب الزفاف.
(4) (( الاختلافات الفقهية ) ): 339.