وقولي: ألحقتها التاء إن أوقعتها على المذكر، وإن أوقعتها على المؤنث لم تلحقها إياها:
من ذلك قولهم: الثوب سبع في ثمانية، أي: سبع أذرع في ثمانية أشبار 0
وقولي: ويكون حكم النيف والعقد في سائر الأحكام بمنزلتهما قبل العطف:
أعني أن العقد يكون للمذكر والمؤنث بلفظ واحد، كما كان قبل العطف [1] ، والنيف يكون من ثلاثة إلى تسعة للمذكر [2] بالتاء، وللمؤنث بغير تاء، كما كان أيضًا قبل، ويكون [3] واحد واثنان للمذكر، وواحة واثنتان وثنتان للمؤنث، كما كان أيضًا قبل ذلك، فتقول: واحد وعشرون رجلًا، واثنان وعشرون غلامًا، وثلاثة وعشرون فارسًا، وواحدة وعشرون جارية، واثنتان وعشرون امرأة، وثلاث وعشرون أمَة [4] 0
وقولي: ولا يجوز ذلك فيما دون الستة:
أعني أنه لا يجوز أن يقال [5] : خمسة رجال ونساء/ ولا أربعة رجال ونساء [32 أ]
ولا ثلاثة رجال ونساء، وسبب ذلك أن رجالًا ونساء جمعان، وأقل ما يقع عليه الجمع ثلاثة، فلذلك كان أقل ما يصدق عليه رجال ونساء ستة 0
ـ 239 ـ
وقولي: والأحسن أن يؤرخ بالأقل مما مضى أو [مما] [6] بقي:
أعني أن قولك [7] لعشر خلون أحسن [8] من أن تقول: لعشرين بقين، ويستوي [9] أن
تقول: لخمس عشرة خلت، ولخمس عشرة بقيت 0
(1) كما كان قبل العطف سقطت من س 0
(2) في س: في المذكر 0
(3) في س: فيكون 0
(4) في س: وثلاثة وعشرون جارية
(5) في س: أن تقول 0
(6) زيادة من س والمقرب 0
(7) في س: أعني أنه أحسن أن تقول 0
(8) أحسن ساقطة من س 0
(9) في س بدل ويستوي: وحسن 0