ومنه قوله تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله} [1] ، وقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [2] ، وقوله تعالى: {وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلًا مُّبِينًا} [3] ، وأمرنا الله بالامتثال له أمرًا ونهيًا حيث قال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [4] .
ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم:"خمس من الفطرة: الاستحداد - أى استخدام الحديدة والموس في حلق العانة- والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر" [5] .
(1) سورة النساء الآية 80.
(2) سورة النور الآية 63.
(3) سورة الأحزاب الآية 36.
(4) سورة الحشر الآية 7.
(5) فتح البارى ج 10 ص 347 اللباس (63) باب قص الشارب حديث رقم (5889) بسنده عن أبى هريرة"الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب".
وفى فتح البارى ج 10 ص 361 اللباس (64) باب تقليم الأظفار حديث رقم (5891) بسنده عن أبى هريرة"الفطرة خمس. . ."نحوه بدون شك.
وفتح البارى ج 11 ص 90 الاستئذان (51) باب الختان بعد الكبر، ونتف الإبط حديث رقم (6297) بسنده عن أبى هريرة به بدون شك.
شرح النووى لمسلم ج 3 ص 146 الطهارة باب خصال الفطرة بسنده عن أبى هريرة به برواية الشك ورواية بدون شك ولكن بدل الختان الاختتان.
وأبو داود ج 1 ص 14 - 15 الطهارة (29) باب السواك من الفطرة حديث رقم (54) بسنده عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى: عن أبيه، وقال داود: عن عمار بن ياسر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق"فذكر نحوه (أى نحو حديث رقم 53 بنفس الكتاب) ولم يذكر إعفاء اللحية، وزاد"والختان"قال"والانتضاح"ولم يذكر انتفاض الماء يعنى الاستنجاء. قال أبو داود: وروى نحوه عن ابن عباس وقال: خمس كلها في الرأس وذكر ص 15 فيها الفرق، ولم يذكر إعفاء اللحية. قال أبو داود: وروى نحو حديث حماد عن طلحة بن حبيب ومجاهد وعن بكر (بن عبد الله) المزنى قولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية، وفى حديث محمد بن عبد الله ابن أبى مريم، عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فيه"وإعفاء اللحية"وعن إبراهيم النخعى نحوه، وذكر إعفاء اللحية والختان.
وأبو داود ج 4 ص 84 الترجل (16) باب في أخذ الشارب حديث رقم (4198) بسنده عن أبى هريرة"الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب"وسكت عنه.
ولم أجده في الأدب.
والنسائى ج 1 ص 13: 14 الطهارة (9) باب ذكر الفطرة بسنده عن أبى هريرة به بدون شك وفيه"الاختتان"بدل"الختان"، ج 1 ص 14 الطهارة (10) تقليم الأظفار بسنده عن أبى هريرة به بدون شك.، ج 1 ص 15 الطهارة (11) باب نتف الإبط بسنده عن أبى هريرة به بدون شك.
=والنسائى ج 8 ص 128 الزينة (1) من السنن الفطرة بسنده عن طلق بن حبيب بلفظ عشرة من السنة وذكر منها الختان، ج 8 ص 128 - 129 بسنده عن أبى هريرة"خمس من الفطرة. . ."وذكر منها الختان، لكن فيه"ونتف الضبع"بدلًا من"نتف الإبط"والضبع بفتح الضاد وسط العضد أو ما تحت الإبط كما في شرح السيوطى ج 8 ص 129، وكما في حاشية السندى على النسائى ج 8 ص 129، وبه ج 8 ص 129 بسنده عن أبى هريرة به.
وابن ماجة ج 1 ص 107 الطهارة (8) باب الفطرة حديث رقم (292) بسنده عن أبى هريرة به مع الشك الذى في قوله"الفطرة خمس أو خمس من الفطرة".
ونفس الكتاب والباب حديث رقم (294) بلفظ من الفطرة"المضمضة والاستنشاق ... والاختتان."
هو في الفتح الربانى ج 17 ص 310 - 311 في الأدب أبواب سنن الفطرة.
وقال في بلوغ الأمانى ج 17 ص 310"تخريجه م والأربعة".
وهو في السنن الكبرى للبيهقى ج 1 ص 232 كتاب الطهارة باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب وما ذكر معهما وأن لا وضوء في شئ من ذلك حديث رقم (686) بسنده عن أبى هريرة يبلغ به النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار"رواه البخارى في =الصحيح عن على بن المدينى، ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيرهم عن سفيان بن عيينة."
وهو في السنن الكبرى للبيهقى ج 8 ص 560 الأشربة (22) باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبى (فى الهامش لعله الولى) وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان حديث رقم (17556) بسنده عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار"."
الموطأ ج 2 ص 333 - 334 كتاب صفة النبى - صلى الله عليه وسلم - (3) باب ما جاء في السنة في الفطرة حديث رقم (3) بسنده عن منالك، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى، عن أبيه، عن أبى هريرة قال خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، وقص الشارب ونتف الإبط، وحلق العانة، والاختتان"هكذا بدون ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم."
وفى الهامش ج 2 ص 333 - 334:"موقوف لجميع رواة الموطأ قال ابن عبد البر: وهو الصحيح عن مالك، وهو في الصحيحين من طريق الزهرى عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فأخرجه البخارى في =77 كتاب اللباس، 63 باب قص الشارب، ومسلم في 2 - كتاب الطهارة 16 - باب خصال الفطرة حديث رقم (49) ."