فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 38

4 -صورية أغلب البيوع الخيارية الشرطية:

أغلب البيوع الشرطية صورية ولا يجري تنفيذها ولا يترتب عليها بالتالي تمليك ولا تملك فلا المشتري يتملك المبيع, ولا البائع يتملك الثمن, ولما كانت عقود البيع إنما وضعت شرعًا لإفادة التمليك, ولما كانت عقود الخيار غير مؤدية لهذا الغرض كانت غير محققة لهذا المقتضى, وما خالف مقتضى العقد فهو باطل.

5 -الغرر في عقود الخيارات:

فهذه العقود تترافق مع غرر كبير يتمثل في الجهالة والترقب وانتظار تقلبات الأسواق وما تأتي به من ارتفاع أو انخفاض في أسعار السلع أو الأوراق المالية, وما ينجم عن كل ذلك من خسائر للبعض ومكاسب لآخرين.

الرأي الثاني: المجيزون

ذهبت الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (1982, 5/ 224) إلى جواز عقود الخيارات الشرطية, وإلى أن المال الذي يأخذه البائع من المشتري هو حق له فلا يرد إلى دافعه ... ولما كان للطرف الآخر نفس الحق في الخيار فإنه يجوز أن يبيعه حقه هذا, يدفعه من يشتري حق الخيار إلى من باع له هذا الحق من مال مقابل تخويله حق فسخ العقد خلال مدة الخيار هو حق للبائع لا يرد إلى دافعه, وتضيف الموسوعة"وكما جوزنا العمليات الشرطية البسيطة, فإننا نرى جواز العمليات الشرطية المركبة لنفس الأسباب"وكذلك أجازها د/ وهبة الزحيلي في بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة (الزحيلي, 1990, 1331 - 1332) .

وقد استدلوا بعدد من الحجج والأدلة منها:

-قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (المائدة:1)

-قوله:"والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا أو أحل حرامًا" (سنن أبي داود, 830 , وقال الألباني في إرواء الغليل"صحيح"5/ 142)

-تحقق مصلحة أكبر من المفسدة.

-ضرورة وجود سوق مالية إسلامية.

الترجيح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت