فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 38

(مسلم, د. ت, 5/ 7)

2 -حديث حكيم بن حزام والذي قال يا رسول الله: إني اشتريت بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال:"إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه", وفي رواية أخرى"لا تبع ما ليس عندك". (الصنعاني, 1960, 3/ 15) وقال الألباني في ارواء الغليل (صحيح) (5, 1979/ 132)

3 -حديث الرسول -"الخراج بالضمان" (ابن ماجه, د, ت, حديث رقم 2242) وقال الألباني في ارواء الغليل (حسن) (1979, 5/ 158) فضمان المبيع قبل رده من قبل المشتري بسبب العيب هو السبب في استحقاق المشتري غلة المبيع إذا كان له غلة أو خراج, فإذا لم يكن المشتري قد قبض المبيع فإنه لا يستحق خراجه, لأنه لم يضمنه, ويقاس على خراج المبيع ما يحدث من ارتفاع قيمة المبيع, أو تحقق ربح من ورائه .. إلخ

4 -إن البيع قبل القبض باطل لضعف الملك قبل القبض, فلو هلك المبيع فهو في ضمان البائع, والقبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري, ومن المعلوم أن الضمان لا يكون إلا بعد التملك التام, فإذا لم يقبض المشتري المبيع فإنه لا يتحمل خطر هلاكه, وبالتالي لا يضمنه. (الشافعي, 3/ 70 - 74) .

يقول الصنعاني بعد ذكره لأقوال الفقهاء في الموضوع"والجواب أن ذكر حكم الخاص لا يخص به العام, وحديث حكيم عام فالعمل عليه وإليه ذهب الجمهور, وأنه لا يجوز البيع للمشتري قبل القبض مطلقا, وهو الذي دل عليه حديث حكيم واستنبطه ابن عباس" (الصنعاني, 1960, 3/ 16) .

ويقول د/الصديق الضرير (مجلة المجتمع, العدد السادس, 1990, ص 473) في إجابته على سؤال: هل النهي خاص بالطعام؟"علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه, سواء كانت الربا أو الغرر, موجودة في بيع غير الطعام قبل قبضه فيجب أن يسوى بينهما في الحكم"وقد أشار الفقهاء إلى علة الربا في بيع الطعام قبل قبضه كما قال ابن عباس"ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ"وكذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت