فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 208

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة:158] أي: بالصفا والمروة فقد أطلق الله الطواف ولم يحدد سبحانه له عددا.

وجاءت السنة لتقيد هذا الإطلاق بسبعة أشواط فكيف يمكن ولو خيالا أن نجدد هذه القاعدة؟!

هل نقول: إن المطلق يبقى على إطلاقه فنطوف كما نشاء!! أو ماذا يمكن أن نقول غير ما قال: سلفنا الصالح .. ؟! إيتونا بأصل يقابل هذا إن كنتم فاعلين؟؟!

وكيف يمكن تجديد قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

هل نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو مندوب أو محرم ... أم ماذا يمكن أن نقول.

وقاعدة: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وقاعدة: المتهم برئ حتى يدان ..

أو نقول: المتهم مدان حتى يبرأ ...

إلى غير ذلك من القواعد التي لا يمكن تغييرها إلا إذا تغير عقل الإنسان أو فسدت نيته.

إننا نناشد إخواننا أن يعوا هذه القضية وخطورة الخروج عن الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت