فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 127

س 11: هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ليلا لمن ليس لديه عذر؟ وهل يجوز لمن دفع مع النساء و الضعفة ليلة النحر بعد منتصف الليل من

مزدلفة أن يرمى العقبة أم لا؟

الجواب: يجوز الرمي بعد الغروب على الصحيح , لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب هذا هو الأفضل إذا تيسر, وإذا لم يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح.

ومن دفع مع الضعفة والنساء من المحارم والسائقين وغيرهم فحكمه حكمهم

يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء [1]

س 12: ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض؟

الجواب: من شك فعليه التكميل , يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من

الأرض ويكمل بها [2] .

س 13: حاج رمى جمرة العقبة من جهة الشرق ولم يسقط الحجر في الحوض. فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر؟ وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام

التشريق؟

الجواب: لا يلزمه إعادة الرمي كله وإنما يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ فيه فقط

وعلى هذا يعيد رمي جمرة العقبة فقط ويرميها على الصواب , ولا يجزئه الرمي

الذي رماه من جهة الشرق , لأنه في هذه الحال لا يسقط في الحوض الذي هو

موقع الرمي , ولهذا لو رماها من الجسر من الناحية الشرقية أجزأ , لأنه يسقط

في الحوض [3] .

س 14: ماذا يجب على من رمى إحدى الجمرات وهى آخر ما كان معه فلم تقع

في حوض الجمرة الكبرى من شدة الزحام الذي أنهك قوته؟

الجواب: إن أمكنه أن يرمي بدلها دون حرج رمى واحدة عنها وإلا أجزأ ما

رمى ولا دم عليه ولا طعام [4]

(1) انظر: المصدر السابق / الشيخ ابن باز، ص 13 ا.

(2) انظر: المصدر السابق ا الشيخ ابن باز، ص 113

(3) انظر: المصل ر السابق ا الشيخ ابن عثيمين، ص 113.

(4) انظر: الصدر السابق ا اللجنة الدائمة للإفتاء ص 114

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت