س ه 1: إذا لم تصب جمرة من الجمار السبع المرمى أو جمرتان، ومضى يوم أو
يومان فهل يلزمه إعادة هذه الجمرة أو الجمرتين؟ وإذا لزمه. . فهل يعيد ما
بعدها من الرمي؟
الجواب: إذا بقي عليه رمي جمرة أو جمرتين من الجمرات أو على الأصح
حصاة أو حصاتين من إحدى الجمرات فإن الفقهاء يقولون: إذا كان هذه أخر جمرة فإنه يكملها أي يكمل هذا الذي نقص فقط ولا يلزمه رمي ما قبلها , وان كان من غير أخر جمرة فإنه يكمل الناقص ويرمي ما بعده، والصواب عندي أن يكمل النقص مطلقا ولا يلزمه إعادة رمي ما بعدها , وذلك لأن الترتيب يسقط بالجهل أو النسيان وهذا الرجل قد رمى الثانية وهو لا يعتقد أن عليه شيئا مما قبلها فهو بين الجهل والنسيان وحينئذ نقول له ما نقص من الحصاة فارمه ولا يجب عليك رمي ما بعدها.
وقبل إنهاء ا لجواب أحب أن أنبه إلى أن المرمى مجتمع الحصا وليس العمود
المنصوب للدلالة عليه ء فلو رمى في الحوض ولم يصب العمود بشيء من
الحصيات فرميه صحيح. والله أعلم [1] .
س 16: هل يجوز للحاج رمى جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد سواء كانذلك اليوم هو أول يوم من أيام التشريق أو كان يوم النحر مثلا أو كان أخر يوم من أيام التشريق ثم يبيت في منى اليومين أو الأيام الثلاثة بدون رمي حيث إنه قد رمى جميع الجمار في يوم واحد فهل يصح رميه هذا أم أنه لا بد من ترتيب رمي الأيام الثلاثة. نرجوا توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
الجواب: رمي الجمار من واجبات الحج. ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل , وفي اليومين الأوليين من أيام التشريق للمتعجل ويرمي عن كل يوم عند الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله:"خذوا عنى مناسككم" [2] ولا يجوز تقديم رميها قبل وقته.
أما التأخير فيجوز عند الحاجة الشديد كالزحام عند جمع من أهل العلم قياسا
على الرعاة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بأن يجمعوا رمي يومين في اليوم الثاني منهما وهو الثاني عشر , ويترتب ذلك بالنية , أولها يوم العيد ثم رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث , إن لم يتعجل ويكن طواف الوداع بعد ذلك , والله أعلم [3]
(1) انظر: المصدر السابق ا الشيخ بن عثيمين , ص 114.
(2) أخرجه النسائي والهيشمي في مجمع الزوائد وفي رواية «لتأخذوا عني مناسككم. أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقى.
(3) انظر المصدر السابق / سماحة الشيخ بن باز , ص 114