فهرس الكتاب
9 -وكذلك إذا أحرم المأموم فركع الإمام عقب إحرامه ركع معه.
10 -لا تدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني من صلاة الكسوف.
11 -يُسن للمأموم أن يُؤمن مع تأمين إمامه لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه"رواه البخاري وغيره.
12 -ويُستحب مقارنة الإمام في التأمين فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه.
13 -ويُستحب الجهر بالتأمين للرجال وتسر به المرأة.
14 -ويُستحب للقارئ إمامًا كان أو غيره في الصلاة وخارجها أن يسأل الله عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية العذاب، ويسبح عن آية التسبيح اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
15 -إذا جاء المسبوق وإمامه في الركوع يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يكبر ويركع، وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، والإتيان بهما أفضل، فإن نوى تكبيرة الركوع فقط أو كبر للإحرام وهو يهوي لم تنعقد صلاته.
16 -يُستحب للمأموم إذا غلط إمامه في القراءة أن يرد عليه.
17 -يلزم المأموم متابعة إمامه في جميع الأركان والواجبات، وعدم التقدم عليه ومسابقته، أو التأخر عنه كثيرًا أو موافقته، والأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف.
18 -إذا جاء المأموم وقد فاته بعض الصلاة تابع الإمام على أي حال كان.
19 -لا يعتد بالركعة الزائدة مسبوقٌ ولا يدخل معه من علم أنها زائدة في قول الجمهور، واختار الشيخ ابن سعدي في فتاواه اعتداد المسبوق بالركعة الزائدة.
20 -إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل.
21 -إذا تذكر الإمام أنه محدث لزمه الخروج من الصلاة ويقدم من يتمها بهم أو يتقدم أحدهم فيتمها على الصحيح.