فهرس الكتاب
22 -يكره أن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه لحق.
23 -تدرك الصلاة والوقت والجماعة والجمعة بإدراك ركعة لقوله - صلى الله عليه وسلم:"من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة"متفق عليه.
24 -لو سلّم ناسيًا لركن من أركان الصلاة كركعة أو سجدة أو تشهد فإن ذكر قريبًا أتى بما نسي وبما بعده وسجد للسهو وسلّم. وإن لم يتذكر حتى طالت المدة أعاد الصلاة كلها.
25 -يُستحب للمأموم أن يبادر إلى الصف الأول لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا"رواه البخاري ومسلم [1] .
26 -يُستحب التبكير إلى الجامع يوم الجمعة؛ ليحصل المبكر على الأجر العظيم، والثواب الجسيم المرتب على التبكير.
27 -تحرم مسابقة الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع والسلام والتكبير وغير ذلك من أقوال الصلاة وأفعالها وأركانها وواجباتها.
28 -يحمل الإمام عن المأموم ثمانية أشياء: قراءة الفاتحة، وسجود السهو، والسترة، ودعاء القنوت، وقول سمع الله لمن حمده، والقراءة، وسجود التلاوة، والتشهد الأول لمن سبق بركعة من أربع ركعات [2] .
29 -لو دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين.
30 -يستحب لزوم المساجد والجلوس فيها لطاعة الله تعالى، لما في ذلك من الأجر والثواب بانتظار الصلاة، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟"قالوا:
(1) انظر كتاب «وبل الغمام في أحكام المأموم والإمام» للشيخ محمد بن عبد الرحمن الأهدل.
(2) انظر حاشية «الروض المربع» للشيخ العنقري، (جـ 1/ 240) ، وحاشية «الروض المربع» لابن قاسم (جـ 2/ 277) ، و «شرح الإقناع» : (جـ 1/ 463) .