"قال محمد بن نصر المروزي (ت294) في"تعظيم قدر الصلاة""
قال إسحاق: ولقد جعلوا للصلاة -هكذا في الأصل ولعلها: الصلاة -من بين سائر الشرائع كالإقرار بالإيمان لمن يعرف إقراره وذلك بأنهم بأجمعهم قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه مصليا للصلاة في وقتها حتى صلى صلوات (كثيرة في وقتها) [ثم مات] ولم يعلموا منه إقرارا باللسان أنه يحكم له بحكم الإيمان ولم يحكموا له في صوم رمضان ولا في الزكاة ولا في الإحرام بالحج بمثل ذلك"."
هذه الفقرة نقلها صاحب الرد في كتابه صـ137 من كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي ص567 ط دار العقيدة
وبمطابقتها بالأصل وجدتُ بتر المثبت أعلاه في الفقرة، ثم وجدت أيضا زيادة ليست بالأصل زادها المؤلف وهي قوله (كثيرة في وقتها) .