الصفحة 6 من 54

عليه ونحو ذلك.

وهذه الشروط والقيود تعد جزءًا من صيغة عقد الوقف وإيقاعه ولها ثلاثة تقسيمات باعتبارات ثلاثة.

وفيما يلي بيان ما يدخل تحت هذه التقسيمات بإيجاز:

الوقف عقد أو إيقاع لازم يقتضي الدوام والتأبيد بمجرد صدوره عند جمهور العلماء، ويقتضي التنجيز، ولا يقبل التعليق، كما يقتضي حصول الانتفاع به. وقد تكون الشروط والقيود التي تصدر عن الواقف حين إنشاء هذا العقد أو الإيقاع موافقة ومؤكدة لمقتضى الوقف، وقد تتعارض وتختلف مع مقتضاه.

وعلى هذا فشروط الواقفين تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

القسم الأول: ما يكون من الشروط موافقًا لمقتضى الوقف، ومؤكدًا لتحقيق المقصود منه، كأن يشترط أن لا يباع ولا يورث، وأن لا يستبدل به غيره مادام للمقصود منهن وأن تصرف غلته على أوجه البر والمعروف ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت