الصفحة 46 من 54

حق الزيادة والنقص، أو حق الإعطاء والحرمان ونحوها فله أن يسقط ذلك، ويقول: أسقطت أو أبطلت ما اشترطته من كذا. فيسقط ويبقى الوقف على حاله بدون ذلك الشرط [1] .

من خلال العرض السابق لشروط الواقفين حقيقتها وأقسامها، ومذاهب الفقهاء في أحكامها، وفي فهمها ودلالتها، وكيفية أخذ المعاني والمقاصد، يمكن أن نستخلص النتائج التالية:

1 -أن شروط الواقفين هي ما يقيد به الواقفون التصرف في أوقافهم من حيث إبقاؤها واستبدالها، وحفظها والإنفاق عليها، وجهات صرف غلاتها وريعها، وكيفية توزيع استحقاقات المستحقين لها، والولاية عليها وإدارة شؤونها، وكل ما يتعلق بها.

2 -أن تلك الشروط منقسمة إلى ما يتعلق بالموقوف، وإلى ما يتعلق بالموقوف عليه، وإلى ما يتعلق بالنظر والولاية.

3 -وأن تلك الشروط أيضًا تنقسم من حيث أثرها على صيغة الوقف إلى قسمين أساسيين:

(1) الإسعاف ص 106، وأحكام الوقف للكبيسي 302، والوقف لأبي زهرة ص 155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت