الصفحة 47 من 54

قسم يبل معه الوقف، فلا ينعقد وقفًا، بل يبقى ملكًا لصاحبه.

وقسم لا يبطل معه الوقف، وإن بطل الشرط في حد ذاته.

4 -أن شروط الواقفين تنقسم من حيث الحكم عليها بإجماع العلماء إلى صحيحة، وباطلة.

5 -أن الشروط الصحيحة واجبة لاعتبار، لا يجوز مخالفتها إلا لضرورة بإجماع الفقهاء، أو لمصلحة راجحة للوقف أو للمستحقين عند بعض العلماء.

6 -أن الفقهاء متفقون على قاعدة عامة في أحكام شروط الواقفين هي أن ما لم يناف مقتضى الوقف منها، ولم يكن منهيًا عنه، أو مخالفًا لقاعدة من قواعد الشرع، وفيه مصلحة للوقف أو للمستحقين فإنه يكون جائزًا وصحيحًا يلزم الأخذ به، ولا تجوز مخالفته إلا لضرورة أو مصلحة راجحة.

7 -أن الاختلاف الظاهر بين كل مذهب من المذاهب الأربعة وبين غيره من تلك المذاهب، أو بين فقهاء المذهب الواحد. وتباين آرائهم في شروط الواقفين توسيعًا في تصحيحها وتضييقًا، إنما هو اختلاف في تحقيق المناط، وهو تطبيق القاعدة المذكورة أنفًا على ما يشترطه الواقفون في الواقع.

فقد يرى مذهب أو فقيه أن شرطًا من الشروط صحيح لأنه غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت