الصفحة 8 من 54

كل سنة ونحو ذلك.

القسم الثالث: شروط تتعلق بالولاية والنظارة على الوقف وإدارة شؤونه كأن يشترط أن تكون له الولاية مادام حيًا، أو أن تكون لفلان مدى حياته، أو تكون للأصلح أو للأكبر من أولاده، ونحو ذلك.

وجميع شروط الواقفين بأقسامها السابقة تنقسم من حيث أثرها على الوقف صحة وبطلانًا إلى قسمين:

أحدهما: ما يكون مبطلًا للوقف، مانعًا من انعقاده. وهو كل شرط مخالف لمقتضى الوقف من التأبيد ولتنجيز ونحوهما.

الثاني: ما يكون غير مبطل للوقف، بل ينعقد الوقف مع وجوده، وينشأ صحيحًا. وهذا القسم نوعان:

أ) نوع يكون باطلًا في ذاته، غير مبطل للوقف.

ب) ونوع يكون صحيحًا مع صحة الوقف.

وهذا التقسيم في حقيقته هو تقسيم لشروط الواقفين من حيث أحكامها إذ أن الفقهاء يقسمونها إلى صحيحة وباطلة، والباطلة نوعان نوع منها يبطل العقد، والنوع الثاني لا يبطله، وإن بطل هو في نفسه. وذلك ما سنفصله - إن شاء الله تعالى - في الفصل الآتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت