الصفحة 39 من 54

فإذا زاد في حصة ندوة الشباب الإسلامي مثلًا ورفعها إلى النصف ففي هذه الحالة لابد أن ينقص من حصتي جمعية الحرمين الخيرية وهيئة الإغاثة بقدر تلك الزيادة.

ومثال عدم تلازمهما: أن يذكر عند إنشاء الوقف مرتبات محددة من الغلة ألف ريال لجمعية الحرمين، وألف ريال لندوة الشباب الإسلامي، وألف ريال لهيئة الإغاثة، ثم يزيد في المرتبات المذكورة، أو في بعضها من أصل غلة الوقف، فقد لا يكون للزيادة أثر بالنقص من المرتبات الأخرى، وذلك فيما إذا كانت غلة الوقف تزيد عن المرتبات المقررة.

فإذا اشترط الواقف الزيادة أو النقصان أو كليهما جاز له ذلك.

وعند اشتراطه الزيادة والنقصان ليس له أن يحرم مستحقًا من كل استحقاق، لأنه لم يشترط حرمانه.

ثانيًا: الإدخال والإخراج:

الإدخال أن يجعل من ليس مستحقًا في الوقف من أهل الاستحقاق.

والإخراج أن يجعل المستحق في الوقف غير موقوف عليه.

وقد اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الإدخال والإخراج.

فذهب الحنفية إلى جوازه مطلقًا، فللواقف أن يشترط في وقفه إدخال أو إخراج من يشاء، فيجعل من كان من أهل الوقف ابتداء عنه، ومن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت