فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 98

وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي فالقول الراجح انه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة، قال شيخ الإسلام (رحمه الله) : في هذه المسألة (الأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك انها لا يلزمها شيء، لان القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمرهنا يلزمها بالقضاء، ولانها أخرت تأخيرًا جائزًا فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناسي وان كان غير مفرط أيضا فان ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر) [1]

(1) - المصدر السابق 23/ 335

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت